قضت محكمة أسرة الخليفة، الخميس، برفض دعوى الفنان المصري أحمد الفيشاوي، والتي طالب فيها ضم ابنته "لينا" لحضانته بعد تجاوزها سن الـ 15 عاما.
وحضر المحامي شعبان سعيد، وكيلًا عن طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، لعدم تواجدها داخل البلاد وبصحبتها ابنتها لينا، وذكر أن الطفلة ترغب في الاستمرار مع والدتها.
وقدم شعبان سعيد، محامي هند الحناوي والدة لينا الفيشاوي مذكرة ومستندات تثبت بأن الطفلة تعيش بالخارج في إنجلترا، وترغب في الاستمرار بحضانة والدتها.
وكان محامي أحمد الفيشاوي قد أقام دعوى أمام محكمة أسرة الخليفة، يطلب فيها ضم ابنته لينا التي وصل عمرها إلى 18 عاما لحضانته.
وتعيش لينا الفيشاوي في لندن مع والدتها هند الحناوي وتدرس التمثيل وتحرص من وقت لآخر على نشر صور لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
أزمات قضائية أخرى
يشار إلى أن أحمد الفيشاوي، يواجه العديد من المشاكل القضائية في الوقت الراهن، وآخرها تحذير ناهد فريد شوقي الذي وجّهته إلى منتجي الأعمال الفنية بأنه سيتم الحجز على أي مستحقات للفنان المصري، في حال التعاقد معه وذلك نفاذاً للحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 1294 لسنة 2017 مدني كلي الجيزة؛ ما يعني عدم سداد الشركات لأي من دفعات التعاقد.
وجاء في البيان: "حرصاً من المنتجة ناهد فريد شوقي على علاقتها بالزملاء من منتجي الأعمال الفنية ودرءًا لعدم تعطيل أي عمل فني، وبعد اضطرار المنتجة لمقاضاة شركة الجذور، تحذر المنتجة ناهد فريد شوقي، منتجي الأعمال الفنية بأنه سيتم الحجز على أي مستحقات "أجر" الفنان أحمد الفيشاوي تحت يد أي من تلك الشركات حال التعاقد معه، نفاذاً للحكم النهائي المزيل بالصيغة التنفيذية الصادر في الدعوى رقم 1294 لسنة 2017 مدني كلي الجيزة، بحجز ما للمدين لدى الغير بما يعني عدم سداد الشركات أي من دفعات التعاقد".
وأضاف البيان: "وتنبه على الشركات بأنه في حال سداد أي من الدفعات أو إخفاء أي أوراق أو صورتها عل خلاف الحقيقة سواء بشأن حقيقة أجر الفنان المذكور أو مواعيد استحقاقها، ستكون الشركات ملتزمة بسداد المديونية محل الحكم المشار إليه للمنتجة، فضلاً عن التعويضات المناسبة والتنفيذ على الشركات عملاً بنص المادة 343 من قانون المرافعات التي نصت على "إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبين في المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو اخفى الاوراق الواجب عليه ايداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من اجله وذلك بدعوى ترفع بالوضاع المعتادة، ويجب في جميع الاحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره".