اهتماماتك

16 فبراير 2022

إلغاء تجريم "التشبه بالجنس الآخر" بالكويت.. والمحكمة توضح

أصدرت المحكمة الدستورية في الكويت قرارا بعدم تجريم التشبه بالجنس الآخر، وذلك لـ"غموضها"، وفقا للمادة 198 من قانون الجزاء (العقوبات)، والتي تجرم التشبه بالجنس الآخر.



ونقلت وسائل إعلام محلية حيثيات قرار المحكمة، والذي جاء فيه أن النص لم يتضمن معيارا موضوعيا منضبطا يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونا، وما يعد تشبها بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك، بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها.

وأضافت المحكمة أن ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من صور التشبه التي اعتبرت منها "تزين جنس بملابس الجنس الآخر المقصورة عليه بحسب العرف السائد في البلاد أو تقمصه شخصية الآخر،" يكشف عن مدى الاتساع الذي يمكن أن تحمل عليه هذه العبارة، وافتقادها إلى عناصر الضبط والإحكام الموضوعي، وانطوائها على خفاء وغموض قد يقع معه الكثير في دائرة التأثيم.



وأوضحت أن تقدير الأمر يصبح في النهاية متروكا للجهات القائمة على تطبيق القانون وفقا لتقديرها ودون ضابط يقيدها، وبما قد يؤول في التطبيق إلى إطلاق العنان لسوء التقدير، وهو ما يتأبى مع ما حرص عليه الدستور من كفالة الحرية الشخصية وصونها.

ولفتت المحكمة في قرارها إلى أن "التعديل الأخير الذي جاء به القانون رقم 36 لسنة 2007 على المادة 198 أضاف إلى الأفعال المعاقب عليها فعلا جديدا، هو التشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور، دون أن يتضمن النص معيارا موضوعيا".

وكانت المادة 198 من قانون الجزاء الكويتي، الذي يحمل الرقم 36 لسنة 1960 والمعدلة العام 2007، تنص على أن "من أتى إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".



وعلق المحامي علي العريان، مقدم الطعن بحق المادة، أن "عدم الدستورية يعني إبطال المادة في شقها المتعلق بتجريم التشبه بالجنس الآخر، وبالتالي لا يعود هذا الفعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، وتعتبر المادة السارية منذ العام 2007 كأنها لم تكن".