اهتماماتك

4 سبتمبر 2020

طلب مفاجئ من النيابة في قضية خاطفة الدمام

قدم فريق الادعاء في النيابة العامة المكلف بالترافع في قضية خاطفة الدمام لائحة اعتراضية على الأحكام الابتدائية الصادرة من الدائرة الجزائية المشتركة الثانية بالدمام يوم الإثنين الماضي الموافق 1442/1/12، مطالباً بتشديد وتغليظ العقوبات على جميع المتهمين في ضوء لائحة الدعوى العامة المقدمة في القضية.

وتضمن الحكم الابتدائي للمحكمة الجزائية بالدمام الحكم بالقتل تعزيراً بحق المتهمة الرئيسية، والسجن للمتهم الثاني مدة 25 سنة وستة أشهر، والسجن للمتهم الثالث سنة وستة أشهر وغرامة 20 ألف ريال، والسجن للمتهم الرابع سنة وغرامة خمسة آلاف ريال.

وكانت النيابة العامة قد طالبت سابقاً بتطبيق حد الحرابة على ثلاثة من المتهمين في القضية؛ لانطواء أفعالهم المجرمة على ضرب من ضروب الإفساد في الأرض، مؤكدة أن تشديد العقوبات في مثل هذا النوع من القضايا الخطيرة والجسيمة فيه زجر وردع لمن تسول له نفسه الإقدام على المساس بأمن وسكينة واستقرار وحقوق المواطن والمقيم المكفولة شرعاً ونظاماً، وفي ضوء الحماية الجنائية المقررة للضرورات الخمس.

وخاطفة الدمام هي سيدة سعودية تورطت باختطاف ثلاثة أطفال رضع قبل أكثر من عشرين عاما في حوادث منفصلة، والاحتفاظ بهم قبل أن يتم افتضاح أمرها ويعودوا لعوائلهم الحقيقية شبانا.

وكانت المحكمة الجزائية حكمت اليوم الأربعاء بالقتل تعزيرًا على المتهمة الرئيسة في قضية “خاطفة الدمام”، والسجن للمتهمين الآخرين، ويعد الحكم في هذه المرحلة ابتدائيًا، ما يعني أنه قابل للاستئناف.

وثبت من الناحية القضائية والشرعية قيام المدانة الرئيسة في القضية باختطاف ثلاثة مواليد قبل نحو 25 عامًا، بينهم موسى الخنيزي الذي عاد إلى ذويه في محافظة القطيف بعد نحو 25.

واسدل الستار على القضية بعد توجيه الاتهام للمتهمة الأولى -سعودية الجنسية– بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخـطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة، من داخل مأمنهم بمستشفى الولادة والتسبب في أضرار نفسية ومعنويةومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على (٢٠) عاماً، والتواطؤ مع الثاني والرابع على إبداء أقوال كاذبة أمام الجهاتالرسمية المختصة لاستخراج أوراق ثبوتية للأطفال تمس بحرمة النسب إلى غير آبائهم الشرعيين.

وكذلك انتحال صفة ممارسة صحية، وممارسة أعمال السحر والشعوذة، وحرمانهم من التعليم، ومن الهوية الوطنية، وما ينتجويتولد عن ذلك من حقوق مدنية وشخصية مكفولة نظاماً، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.